السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

412

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الخامس : أن يتوضأ لكلّ فرض ويصلّي به ما شاء من النوافل فقط ، وهو مذهب الشافعية « 1 » . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : سلس ، وضوء ) 4 - تجديد الوضوء للمستحاضة : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة « 2 » . ( انظر : استحاضة ) 5 - تجديد الخرقة والقطنة للمستحاضة : تترتّب على المستحاضة أحكام تختلف باختلاف مواردها ، أمّا المستحاضة بالاستحاضة القليلة فيجب عليها تجديد القطنة لكلّ صلاة على المشهور بين فقهاء الإمامية « 3 » ، وأمّا في المستحاضة المتوسطة والكثيرة فيجب عليها تجديد القطنة لكلّ صلاة أيضاً ، وتجديد الخرقة بلا خلاف بينهم « 4 » . وقال الشافعية بوجوب تجديد العصابة والحشو عند كلّ صلاة ، قياساً على الوضوء ، وقيل : لا يجب ؛ لأنّه لا معنى لإزالة النجاسة مع استمرارها ، هذا إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة ، وأمّا إذا ظهر الدم على جوانبها فإنّه يجب التجديد بقول واحد « 5 » . وقال الحنابلة : إذا لم يفرط الدم في الشدّ لم يلزم إعادة شدّ العصابة وغسل الدم لكلّ صلاة « 6 » . وصرّح بعض فقهاء الحنفية باستحباب الحشو أو العصابة في المستحاضة وغيرها من أصحاب الأعذار تقليلًا للنجاسة ولم ينصّوا على مسألة التجديد « 7 » ، ولم نجد تصريحاً لهذه المسألة عند المالكية . 6 - تجديد القبور : المعروف عند الإمامية وبعض فقهاء المذاهب كراهة تجديد القبور « 8 » ، واستدلّ

--> ( 1 ) روضة الطالبين 1 : 137 . مغني المحتاج 1 : 111 . ( 2 ) جواهر الكلام 3 : 315 - 319 . بدائع الصنائع 1 : 143 . مواهب الجليل 1 : 318 . المجموع 2 : 541 . ( 3 ) جواهر الكلام 3 : 313 . مستمسك العروة 3 : 388 . وانظر : كشف اللثام 2 : 148 . ( 4 ) جواهر الكلام 3 : 326 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 34 . مستمسك العروة 3 : 388 - 389 ، 393 . ( 5 ) مغني المحتاج 1 : 112 . ( 6 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 156 . ( 7 ) الإنصاف 1 : 377 . ( 8 ) المبسوط 1 : 187 . تذكرة الفقهاء 2 : 106 . كشف اللثام 2 : 409 . جواهر الكلام 4 : 336 . مغني المحتاج 1 : 344 . بلغة السالك 1 : 427 . مواهب الجليل 2 : 234 . حاشية القليوبي 1 : 351 .